محمد بن علي الشوكاني

3724

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

القول الخامس : أن تخوم الأرض بملك ، وقد تقدمت الإشارة إلى من صرح بذلك . وقد حكي صاحب الغيث ( 1 ) عن أبي حنيفة ( 2 ) والشافعي ( 3 ) أن المعدن ونحوه ملك لصاحب الأرض ، وكذا حكي صاحب شرح الأثمار ( 4 ) عنهما ، وعن الناصر أن المعدن يدخل في بيع الأرض ، وهذا يفيد أنهم يقولون بملك التخوم . فإن قلت إذا كان الاختلاف في التخوم على هذه الأقوال ، فما هو الحق عندك ؟ فإن سرد الأقوال بلا بيان لراجحها من مرجوحها لا يأتي بكثير فائدة . قلت : الراجح أن التخوم يملكها من أحيي ظاهر الأرض ، وباشرها بالحرث ونحوه ، وأنه لا فرق بعد مباشرة ظاهر الأرض بما يثبت به الأحياء بين الطبقة العليا ، وما تحتها إلى آخر جزء من الأجزاء ؛ فمن ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ، وأبنية ، ومعادن ، وغير ذلك ، فلا يجوز لغيره أن يتناول شيئا من تخومها بحفر ، ونقل ، وغيرهما إلا برضى المالك ، والدليل على هذا ما أخرجه أحمد ( 5 ) ، والترمذي ( 6 ) وصححه ، والنسائي ( 7 ) ، وابن حبان ( 8 ) من حديث جابر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " وما أخرجه أحمد ( 9 ) وأبو داود ( 10 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) تقدم التعريف به . ( 2 ) انظر " المغني " ( 4 / 245 ) . ( 3 ) انظر " المجموع " ( 11 / 290 ) . ( 4 ) تقدم التعريف به . ( 5 ) في " المسند " ( 3 / 304 ، 338 ) . ( 6 ) في " السنن " رقم ( 1379 ) وقال : حديث حسن صحيح . ( 7 ) في " السنن الكبرى " ( 3 / 404 رقم 5756 ) . ( 8 ) في صحيحه رقم ( 5179 ، 5181 ) . وهو حديث صحيح . ( 9 ) ( 1 / 188 ، 189 ، 190 ) . ( 10 ) في " السنن " رقم ( 3073 ) .